المصرف على المقرِض إن هو أقرضه أنزل له سعر الصرف فالمسألة محض بيع.
ويزيد تقوية ما نذهب إليه تفسير العلماء للنهي عن اجتماع العقدين معاً، إذ هو لا ينطبق هنا؛ ولك بعض النقولات مختصرة تاركاً الكثير الغالب:
قال الإمام مالك، وبنحوه الإمام الشافعي، والإمام أحمد: وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تُسلفني كذا وكذا، فإن عقدا بيعهما على هذا الوجه فهو غير جائز (١).
قال في التمهيد لأن من سنته أن تكون الأثمان معلومة والبيع معلوماً وإذا انعقد البيع على السلف والمنفعة بالسلف مجهولة فصار الثمن غير معلوم (٢).
وهكذا نجد كثراً من الفقهاء يفسرون النهي عن البيع والسلف بالبيع بشرط القرض (٣).
Rujukan halaman ini:أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي، ص 253 (SanadKitab #37642, hlm. urut 260)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.