Lewati ke konten

Kitab: Anzhimatud Dafi' al-Iliktruni al-Mu'ashir Ghairul I'timani fil Fiqhil Islami · Pengarang: صلاح الدين عامر

Baca halaman 252

  1. الفصل الأول: " بطاقة الصراف الآلي " (ATM, Card)
  2. المبحث الثالث: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي للإيداع والتحويل في الحسابات
  3. المطلب الثاني: التكييف الشرعي للإيداع بعملة مغايرة لما في الرصيد في بطاقة الصراف الآلي

غير واحد من أهل العلم على أن النهي في اجتماع السلف والبيع هي سد ذريعة الربا.

قال ابن القيم: إن النبي ﷺ نهى أن يجمع الرجل بين سلف وبيع، وهو حديث صحيح، ومعلوم أنه لو انفرد أحدهما عن الآخر صح، وإنما ذاك؛ لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يقرضه ألفاً ويبيعه سلعة تساوي ثمانمائة بألف أخرى، فيكون قد أعطاه ألفاً وسلعة بثمانمائة؛ ليأخذ منه ألفين، وهذا هو معنى الربا (١).

وهنا لم يتحقق هذا المعنى، فلا يصحب العقد شرط، ولم تتحقق العلة للمنع من العقد وهو خشية الربا، فالمصرف يقوم أولاً بعملية الصرف للعميل، ومن ثم الإيداع في حسابه، وإن كان ثم زيادة في الصرف فلصالح المصرف الذي يعد مقترضاً، والذي يقوم بإجراء الصرف بعد إذن العميل.

أما العميل والذي هو المقرِض فأين وجه منفعته في هذه المسألة حتى نستطيع القول بأنه من ربا القرض؟ وإن النهي عن اجتماع العقدين لأجل انتفاع المقرِض؟ أو من القرض الذي جر نفعاً؟

وأما معنى المحاباة بسعر الصرف فلا معنى لها هنا فليس المصرف بفقير ليحابي المقرِض، مع العلم أن الإيداع بهذا الطريق (عن طريق الصراف الآلي) لا يكون بمبالغ كبيرة لتكون مغرية للمصرف فيحابي، كما لم يشترط

Rujukan halaman ini: أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي، ص 252 (SanadKitab #37642, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.