الوهاج يقول: باب زكاة النقد وهو ضد العرض والدين فيشمل المضروب وغيره (١).
٢) الذهب والفضة المضروبين، وقد ذهب إلى ذلك بعض الشافعية فقالوا: النقد هو المضروب من الذهب والفضة (٢)، ففي حاشيته البجيرمي: والنقد هو المضروب من الذهب والفضة، فلذلك قال دراهم ودنانير وهذا أحد إطلاقين للنقد، والآخر يطلق على ما قابل العرض والدين، فيشمل غير المضروب (٣)، وقد ذهب إلى ذلك أيضاً بعض الحنابلة، فقالوا: واشترط كون النقد مضروباً، دراهم ودنانير لأنها قيم المتلفات وأثمان المبيعات وغير المضروب كالعروض (٤).
٣) يتوقف ذلك بحسب العرف، إذا كان من المعروف والمعتاد بين الناس التعامل بالذهب والفضة غير المسكوكين أي غير المضروبين أي استعمالهما مقام النقود، ويسميان نقرة وهي القطعة المذابة من الذهب والفضة فيكونان في حكم النقود المضروبة والمسكوكة، ويكون