Lewati ke konten

Kitab: Anzhimatud Dafi' al-Iliktruni al-Mu'ashir Ghairul I'timani fil Fiqhil Islami · Pengarang: صلاح الدين عامر

Baca halaman 19

  1. الفصل التمهيدي: تطور النقود والدفع الإلكتروني
  2. المبحث الأول: ماهية النقود
  3. المطلب الأول: تعريف النقود

الوهاج يقول: باب زكاة النقد وهو ضد العرض والدين فيشمل المضروب وغيره (١).

٢) الذهب والفضة المضروبين، وقد ذهب إلى ذلك بعض الشافعية فقالوا: النقد هو المضروب من الذهب والفضة (٢)، ففي حاشيته البجيرمي: والنقد هو المضروب من الذهب والفضة، فلذلك قال دراهم ودنانير وهذا أحد إطلاقين للنقد، والآخر يطلق على ما قابل العرض والدين، فيشمل غير المضروب (٣)، وقد ذهب إلى ذلك أيضاً بعض الحنابلة، فقالوا: واشترط كون النقد مضروباً، دراهم ودنانير لأنها قيم المتلفات وأثمان المبيعات وغير المضروب كالعروض (٤).

٣) يتوقف ذلك بحسب العرف، إذا كان من المعروف والمعتاد بين الناس التعامل بالذهب والفضة غير المسكوكين أي غير المضروبين أي استعمالهما مقام النقود، ويسميان نقرة وهي القطعة المذابة من الذهب والفضة فيكونان في حكم النقود المضروبة والمسكوكة، ويكون

Rujukan halaman ini: أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي، ص 19 (SanadKitab #37642, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.