Lewati ke konten

Kitab: Anzhimatud Dafi' al-Iliktruni al-Mu'ashir Ghairul I'timani fil Fiqhil Islami · Pengarang: صلاح الدين عامر

Baca halaman 267

  1. الفصل الأول: " بطاقة الصراف الآلي " (ATM, Card)
  2. المبحث الثالث: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي للإيداع والتحويل في الحسابات
  3. المطلب الثالث: التكييف الشرعي للتحويل لحساب آخر بنفس العملة

الحكم الشرعي على هذا التكييف:

من المعلوم سلفاً أن الوكالة من العقود المباحة سواء كانت بأجر، أو من دون أجر، ولا حاجة للاستدلال على ذلك، وإذا اعتبرنا الحوالة المصرفية وكالة بأجر فإنها تأخذ حكمها.

التكييف الثالث: حوالة بالمعنى الفقهي للحوالة

كيف بعض الباحثين (١) مسألتنا بأنها حوالة بالمعنى الفقهي للحوالة، كونها تتفق معها في الاسم والمعنى.

بيان التكييف:

- جهات عقد الحوالة

المحيل: المصرف القائم بالحوالة

المحتال: العميل طالب التحويل

المحال عليه: فرع المصرف أو نائبه

الحوالة: المبلغ المالي المحوَّل

- التنزيل الفقهي

أولاً: يُعدُّ مصرف العميل مديناً للعميل من جهة كون العميل له فيه حساب جاري، أو أنه يسلمه المبلغ المراد تحويله وذلك بمثابة إقراضٌ للمصرف.

Rujukan halaman ini: أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي، ص 267 (SanadKitab #37642, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.