الحكم الشرعي على هذا التكييف:
من المعلوم سلفاً أن الوكالة من العقود المباحة سواء كانت بأجر، أو من دون أجر، ولا حاجة للاستدلال على ذلك، وإذا اعتبرنا الحوالة المصرفية وكالة بأجر فإنها تأخذ حكمها.
التكييف الثالث: حوالة بالمعنى الفقهي للحوالة
كيف بعض الباحثين (١) مسألتنا بأنها حوالة بالمعنى الفقهي للحوالة، كونها تتفق معها في الاسم والمعنى.
بيان التكييف:
- جهات عقد الحوالة
المحيل: المصرف القائم بالحوالة
المحتال: العميل طالب التحويل
المحال عليه: فرع المصرف أو نائبه
الحوالة: المبلغ المالي المحوَّل
- التنزيل الفقهي
أولاً: يُعدُّ مصرف العميل مديناً للعميل من جهة كون العميل له فيه حساب جاري، أو أنه يسلمه المبلغ المراد تحويله وذلك بمثابة إقراضٌ للمصرف.