Lewati ke konten

Kitab: Anzhimatud Dafi' al-Iliktruni al-Mu'ashir Ghairul I'timani fil Fiqhil Islami · Pengarang: صلاح الدين عامر

Baca halaman 289

  1. الفصل الأول: " بطاقة الصراف الآلي " (ATM, Card)
  2. المبحث الرابع: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي كنظام دفع في نقاط البيع الطرفية (P.O.S)
  3. المطلب الأول: التكييف الشرعي للدفع بالبطاقة بنفس عملة التاجر والعميل

أركان الحوالة عِبَارَةٌ عَنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ. (١) وكل هذه الأركان متوفرة في مسألتنا كما عرفناه في التنزيل الفقهي لمسألتنا هذه.

الحكم الشرعي

يتعين القول بجواز إجراء هذا النوع من العقود، لكونه حوالة بالمعنى الفقهي، كما أن القبض متحصل فيه؛ لأن القيد المصرفي معتبر شرعاً وعرفاً إن كان بأمر العميل وقد قرر مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من (١٧) إلى (٢٣) شعبان (١٤١٠ هـ) الموافق (١٤ - ٢٠ آذار (مارس) ١٩٩٠ م) ما يلي:

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "القبض وصوره، وبخاصة المستجدة منها وأحكامها" واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.

قرر:

أولاً: قبض الأموال كما يكون حسيًا في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتبارًا وحكمًا بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسًا. وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضًا لها.

ثانيًا: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا.

١ - القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:

Rujukan halaman ini: أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي، ص 289 (SanadKitab #37642, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.