Lewati ke konten

Kitab: Anzhimatud Dafi' al-Iliktruni al-Mu'ashir Ghairul I'timani fil Fiqhil Islami · Pengarang: صلاح الدين عامر

Baca halaman 290

  1. الفصل الأول: " بطاقة الصراف الآلي " (ATM, Card)
  2. المبحث الرابع: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي كنظام دفع في نقاط البيع الطرفية (P.O.S)
  3. المطلب الأول: التكييف الشرعي للدفع بالبطاقة بنفس عملة التاجر والعميل

(أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.

(ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حالة شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.

(ج) إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغًا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإِسلامية.

ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل. على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلاَّ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي (١)؛ وعليه فإن هذا العقد من العقود المشروعة.

حكم العمولة

تبرم الاتفاقية بين البنك والتاجر على أساس قبول البطاقة من قِبل الأخير كوسيلة دفع لشراء السلع والخدمات، والبنك الذي هو الطرف القوي في هذا التعامل يضع شروطاً لحامل البطاقة والتاجر أيضاً، ومن شروط اتفاقية التاجر: أن البنك يقتطع من فاتورة الشراء نسبة محدودة كعمولة على تقديم الخدمات؛ لأن حامل البطاقة لم يكن ملزماً بالشراء من محلات معينة لو لم تكن البطاقة؛ فبذلك يبدو كأن البنك هو الذي أرسل عميله للشراء من محلات خاصة تمت الاتفاقية بينها وبين البنك، ويتم تحصيل هذه العمولة عن طرق

Rujukan halaman ini: أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي، ص 290 (SanadKitab #37642, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.