سَداد التزاماته" (١). وهذان التعريفان أسوأ من سابقيهما. وقد جمع الدكتور ناظم
الشمِّري بين الخصائص، والوظائف، والنظرة القانونية في تعريفه للنقود فقال: " كل شيء يقبله الجميع قبولاً عاماً، بحكم العرف أو القانون، أو قيمة الشيء نفسه، ويكون قادراً على أن يكون وسيطاً في عمليات التبادل المختلفة للسلع والخدمات، ويكون صالحاً لتسوية الديون، وإبراء الذمم فهو عبارة عن نقود". (٢)
وقريباً منه قالت الدكتورة سُهير حسن: " النقود هي المقابل المادي لجميع الأنشطة الاقتصادية، وهي الوسيلة أو الأداة التي تمنح لصاحبها القوة الشرائية التي تمكنه من إشباع احتياجاته، كما أنها من الناحية القانونية تمثل له الأداة التي تمكنه من سداد التزاماته" (٣).
Rujukan halaman ini:أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي، ص 23 (SanadKitab #37642, hlm. urut 31)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.