Lewati ke konten

Kitab: Anzhimatud Dafi' al-Iliktruni al-Mu'ashir Ghairul I'timani fil Fiqhil Islami · Pengarang: صلاح الدين عامر

Baca halaman 24

  1. الفصل التمهيدي: تطور النقود والدفع الإلكتروني
  2. المبحث الأول: ماهية النقود
  3. المطلب الأول: تعريف النقود

التعريف المختار

لا شك أن الحدود لابد أن تكون جامعة مانعة بحدود القدرة، كما أن الإيجاز فيها من الأمور المقررة عند أصحاب المنطق، ولعل أقربها إلى ذلك ما ذكره الدكتور ناظم، مع ملاحظة الآتي:

قوله: " كل شيء "عام يدخل تحته ما لا ينحصر، ولو عبر بقوله: " كل ثمن" لكان أخصر؛ لأنه جنس قريب، ثم إنه بهذا يستغني عن قوله فيما بعد .. " أو قيمة الشيء نفسه " قوله: " يقبله الجميع قبولاً عاماً بحكم العرف أو القانون" بسط وإطالة ولو قال: "يقبله عامة الناس عرفاً، أو قانوناً " لكان أخصر، وقوله: " ويكون قادراً على أن يكون وسيطاً في عمليات التبادل المختلفة للسلع والخدمات ويكون صالحاً لتسوية الديون، وإبراء الذمم " أيضاً حشو وإطالة والأخصرُ أن يقول: "وسيطاً لتبادل السلع والخدمات صالحاً لتسوية الديون، وإبراء الذمم ".

فيكون التعريف كالتالي:

" كل ثمن يقبله عامة الناس عرفاً، أو قانوناً، وسيطاً لتبادل السلع والخدمات صالحاً لتسوية الديون، وإبراء الذمم ".

Rujukan halaman ini: أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي، ص 24 (SanadKitab #37642, hlm. urut 32)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.