Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah bainal Ashalah wat Taujih · Pengarang: محمد حسن عبد الغفار

Baca Juz 6, halaman 16

  1. الأصل بقاء ما كان على ما كان
  2. صور قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان
  3. حكم إنكار الزوجة للنفقة من الزوج

حكم إنكار الزوجة للنفقة من الزوج

الصورة الرابعة: عاشر رجل زوجته وكان يحسن إليها كثيراً، وكان دائماً يتحرز ويخشى على نفسه منها؛ لقول النبي ﷺ (تكفرن العشير)، فأقاد لها أصابعه كلها من أجل أن يرضي الله فيها، فجاءت في يوم أمام القاضي فاشتكت أن زوجها لا ينفق عليها، فلما طلبه القاضي وجاء وسأله عن ذلك، أنكر الرجل وقال: بل أنا أنفق عليها، فنحن إذا طبقنا القاعدة نقول: الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل أن المال في ذمته؛ لقوله تعالى: ﴿وَبِمَا أَنفَقُوا﴾ [النساء:٣٤]، فالذي تلزمه النفقة هو الرجل، إذاً: فالأصل أن النفقة تلزمه، وهي في ذمته على ذلك الأصل، وإبقاءً ما كان على ما كان، فتلزمه النفقة، ولا بد للقاضي أن يلزمه بالنفقة.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، ج 6، ص 16 (SanadKitab #37692, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.