Lewati ke konten

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه · محمد حسن عبد الغفار

Juz 6, hlm. 17

  1. الأصل بقاء ما كان على ما كان
  2. صور قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان
  3. حكم من شك في زواجه أقبل الإحرم أم بعده

حكم من شك في زواجه أقبل الإحرم أم بعده

والصورة الأخيرة: وهي تزوج رجل وأحرم بالحج والعمرة بالاقتران، أي: قال: لبيك اللهم بعمرة وحجة، فلما كان يطوف تذكر وقال: هل تزوجت قبل الإحرام أم بعده؟ فطرأ شك عليه، ومعلوم: أن الزواج في الإحرام باطل لا يصح، والأصل عدم الإحرام، والإحرام مدة وجيزة أو يوم وليلة، أو ساعة واحدة في العمر، أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة أيام، فإذا كان الأصل عدم الإحرام، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، أي: أنه تزوجها حلالاً، والإحرام طارئ على الأصل، فلا يزيل هذا اليقين، أي: أنه تزوجها حلالاً.

فالصحيح: أن عقد النكاح يكون صحيحاً؛ لأن الإحرام مؤقت.

ولو قلنا: إنه تزوج وأحرم، فالأصل أن يكون حلالاً وليس بحرام، ويكون النكاح صحيحاً.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

وصلِّ اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، ج 6، ص 17 (Shamela #37692, hlm. urut 51)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.