Lewati ke konten

Kitab: القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه · Pengarang: محمد حسن عبد الغفار

Baca Juz 9, halaman 8

  1. الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، وقاعدة لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة
  2. قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق
  3. تطبيق القاعدة على شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال

تطبيق القاعدة على شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال

أيضاً من ذلك: الشهادة على الولادة وغيرها، فإذا ضاق الأمر على الرجال فلا بد أن نحيله على النساء، ولذلك قال العلماء: نقبل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه إلا النساء.

وشهادة النساء منفردات لا تقبل، والأصل فيها قوله تعالى: ﴿واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْن) [البقرة:٢٨٢]، فهذا شرط، يعني: النساء أصالة لا يدخلن في الشهادات، فإن لم يكونا رجلين وهما الأصل، فتقبل شهادة الفرع وهي المرأة، قال تعالى: ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا﴾ [البقرة:٢٨٢]، وهذه الآية استدل بها على أن الأصل أن لا تقبل شهادة النساء منفردات، لكن هنا نقول: ضاق الأمر على الرجال فمن ينظر للمرأة عندما تلد؟ ومن يقول: إن هذه أختها من الرضاعة أو ليست أختها من الرضاعة؟ كيف نقبل بشهادة رجل في مسألة الولادة والولادة لا تكون فيها إلا النساء، فضاق الأمر على الرجال فلما ضاق اتسع، ولما كان الأصل عدم قبول شهادة النساء فإنا نقبل هنا شهادتهن، فإذا اتسع كما في مسألة البيوع أو مسألة القذف أو مسألة الزنا، فلا بد من الرجال؛ لأن الرجال في هذه المجالات يتواجدون، فنقبل شهادة الرجال ولا نقبل شهادة النساء.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، ج 9، ص 8 (Shamela #37692, hlm. urut 76)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.