Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah bainal Ashalah wat Taujih · Pengarang: محمد حسن عبد الغفار

Baca Juz 9, halaman 9

  1. الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، وقاعدة لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة
  2. قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق
  3. تطبيق القاعدة على مباشرة الحائض

تطبيق القاعدة على مباشرة الحائض

أيضاً من المسائل التي فيها إذا ضاق الأمر اتسع: الرجل الذي يريد أن يجامع امرأته ولكنها حائض، قال الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة:٢٢٢]، فضاق عليه الأمر فلا يستطيع أبداً أن يجامع امرأته في فرجها، فرخص له الشرع بأن الحائض تستتر بالإزار ويباشرها، كما فعل الرسول ﷺ.

قال النبي ﷺ: (اصنعوا كل شيء إلا الجماع)، وهذا نص في العموم، وهذه آخر الصور في هذا الفرع.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، ج 9، ص 9 (SanadKitab #37692, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.