Lewati ke konten

Kitab: Al-Intisharat al-Islamiyyah fi Kasyfi Syubahin Nashraniyyah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 2, halaman 638

  1. (شروط النبوة)
  2. (الشرط الرابع حسن الشريعة)
  3. [تعدد الزوجات، والطلاق بين الإسلام والنصرانية]

أنها لو كان لها أزواج لما تركت الزنا بالكلية، كما أن الرجل على ما هو مشاهد- وإن كان له زوجات لا يتركه بالكلية، بل يطمح إلى غيرها من ذكر وأنثى لواطا وزنا.

لكن غاية ما يقال على تقدير «١» كثرة أزواجها كأن يكون داعيها إلى الزنا أضعف فيكون وقوعه منها أقل لكن يعارضه مفسدة اختلاط النسب وتغاير الرجال الذين نفوسهم أقوى، وهممهم أعلى من همم النساء، ثم أنتم لم تقولوا بذلك في جانب الرجل «٢».؟

وهذا سؤال قد أحكمت الجواب عنه في أوائل" الفوائد" وما ظننت أن أحدا أورده. لكن فرضته/ وأجبت عنه. وبهذا حصل الجواب عن سؤاله الثاني.

أما الثالث: فقوله في كتاب أيوب على تقدير الوثوق بصحته، فليس المراد به: أن الطيور تعلمه أمر دينه والأحكام الشرعية.

Rujukan halaman ini: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية، ج 2، ص 638 (SanadKitab #37713, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.