Lewati ke konten

Kitab: Al-Intisharat al-Islamiyyah fi Kasyfi Syubahin Nashraniyyah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 2, halaman 639

  1. (شروط النبوة)
  2. (الشرط الرابع حسن الشريعة)
  3. [تعدد الزوجات، والطلاق بين الإسلام والنصرانية]

ثم هو مطلق لا عموم له. فلم قلت: إن سؤالها يتعين أن يكون عين «١» هذا الحكم؟ بل لعله التوكل من حيث أنها لصدق توكلها" تغدو «٢» خماصا، وتروح بطانا «٣» فيأمره أن يكون في التوكل مثلها أو غير ذلك. فقد قال الله تعالى في القرآن: وما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ ولا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ ... (٣٨) «٤».

وأما قوله:" ينبغى أن نتبع عادة أبينا في الاقتصار على واحدة" فجوابه من وجهين:

أحدهما: أن نقول له: هات لنا مثل حواء حتى نقتصر عليها.

الثاني: أن شرعنا أمرنا بمتابعة/ الحق بالحجة، ونهانا عن تقليد الآباء بقوله ... قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا ... (٢١) «٥» في آيات كثيرة.

وأما السؤال الرابع: فإن تكثير النساء وإن كان موجبا للتغاير بينهن وتقاطعهن. لكن هذه مفسدة عارضتها مصلحة أرجح منها، وهو تحصين فروج

Rujukan halaman ini: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية، ج 2، ص 639 (SanadKitab #37713, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.