Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Hamad al-Hamad · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 18, halaman 3

  1. دليل الطالب_كتاب الجنايات [٣]
  2. القصاص فيما دون النفس
  3. القصاص في الأطراف والجروح كالقصاص في النفس

القصاص في الأطراف والجروح كالقصاص في النفس

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب: شروط القصاص فيما دون النفس]: يعني: من الأطراف والجروح.

قال: [من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها]؛ لأن ما دون النفس فرع عن النفس، وعلى ذلك فكما أن الوالد لا يؤخذ بولده في النفس فلا يؤخذ به في الطرف، ولا في الجرح، فلا يقاد لا في النفس ولا فيما دون النفس من والد لولده، وكما أن المسلم لا يقتل بالكافر فكذلك لا يؤخذ طرفه ولا يجرح بطرف الكافر وجرحه، وكما أن الأنثى تقتل بالذكر، والذكر يقتل بالأنثى، فكذلك في القود فيما دون النفس، وكما أن العبد يؤخذ بالحر في النفس، فكذلك يؤخذ به في الطرف والجراح وهكذا.

إذاً: مسألة الطرف والجرح فرع عن مسألة النفس، ولذا قال: من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها، قال الله جل وعلا: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة:٤٥].

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 18، ص 3 (SanadKitab #37793, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.