Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Hamad al-Hamad · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 18, halaman 4

  1. دليل الطالب_كتاب الجنايات [٣]
  2. القصاص فيما دون النفس
  3. حكم القصاص في اللطمة والعصا والمال المتلف

حكم القصاص في اللطمة والعصا والمال المتلف

أهل العلم في المشهور وهو قول جمهورهم لا يرون القصاص في اللطمة والعصا والمال، فمن لطم فإن من لطمه يعزر، ومن ضرب بالعصا، فإن من ضربه بالعصا يعزر، ومن أتلف مال غيره فليس لغيره أن يتلف ماله، بل يعزره الحاكم بما يراه.

وقال ابن المنذر وجماعة من أهل الحديث، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية قالوا: بل القصاص في ذلك، فمن لطم فله أن يقتص بلطم من لطمه، ومن ضرب بالعصا فله أن يقتص ممن ضربه بالعصا بأن يضربه بعصا مثلها، ومن أحرق متاعه فله أن يقتص بإحراق متاعه، فمثلاً لو أحرق سيارته فله أن يقتص بإحراق سيارته التي تساويها في القيمة وهكذا.

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل:١٢٦]، وفي البخاري: أن عمر ﵁ أقاد من الدرة، وعلي ﵁ أقاد من ثلاثة أسواط.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 18، ص 4 (SanadKitab #37793, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.