Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Hamad al-Hamad · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 18, halaman 10

  1. دليل الطالب_كتاب الجنايات [٣]
  2. شروط القصاص فيما دون النفس
  3. حكم القصاص في الجائفة وقطع القصبة وقطع بعض الساعد

حكم القصاص في الجائفة وقطع القصبة وقطع بعض الساعد

قال: [فلا قصاص في جائفة، والجائفة: هي الجرح الذي لا ينتهي إلى عظم بل يكون إلى الباطن، كالجرح في البطن لا ينتهي إلى عظم]، فالجرح الذي لا ينتهي إلى عظم لا قصاص فيه؛ لأنه لا يؤمن الحيف.

[ولا في قطع القصبة، أي: قصبة الأنف]، كذلك إذا قطع قصبة الأنف فلا نأمن الحيف عند الاستيفاء.

قال: [أو قطع بعض ساعد، أو ساق، أو عضد، أو ورك]، وتقدم أن له أن يأخذ ما دون ذلك من المفصل، وما زاد فله الأرش، تقدم أن ذلك هو الراجح.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 18، ص 10 (SanadKitab #37793, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.