Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Hamad al-Hamad · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 18, halaman 11

  1. دليل الطالب_كتاب الجنايات [٣]
  2. شروط القصاص فيما دون النفس
  3. حكم من اقتص في الجائفة بقدر حقه ولم تسر جناية

حكم من اقتص في الجائفة بقدر حقه ولم تسر جناية

قال: [فإن خالف فاقتص بقدر حقه، ولم يسر]، يعني: لو أن المجني عليه أخذ سيفاً وقطع الجاني من نفس الموضع الذي جني عليه فيه، ولم تسر الجناية، أي: لم يلحق الجاني ظلم ولا حيف، [وقع الموقع أجزأ ذلك]، ولم يلزمه شيء؛ لأنه حقه، إنما منعناه من ذلك خشية الحيف، وحيث لم يحصل حيفٌ فإنه لا يؤاخذ على ذلك، ولم يلزمه شيء، يعني: لم يلزمه الضمان.

يعني: لو أن رجلاً اعتدى على آخر فقطع قدمه من نصف الساق، ثم إنه هو قطع قدم هذا من نصف الساق، ولم تسر الجناية؛ فإنا لا نؤاخذه ووقعت موقعها؛ لأنا كنا نخشى الحيف، فلما لم تسر الجناية أمنا الحيف فلم نؤاخذه.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 18، ص 11 (SanadKitab #37793, hlm. urut 401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.