Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Hamad al-Hamad · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 18, halaman 12

  1. دليل الطالب_كتاب الجنايات [٣]
  2. شروط القصاص فيما دون النفس
  3. لابد من المساواة في الاسم في القصاص

لابد من المساواة في الاسم في القصاص

قال: [الثالث: المساواة في الاسم]، هذا هو الشرط الثالث، فالعين بالعين، فلا تؤخذ العين بالأنف، ولا تؤخذ الرجل باليد، بل لا بد من المساواة في الاسم، ولذا قال الله جل وعلا: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة:٤٥] نعم.

فإذا كان الاسم غير متحد فلا قصاص، ولذا قال: [فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه]؛ لعدم المساواة، [وكذلك في الموضع]، فلا تقطع اليمين بالشمال، وعكسه، أي: لا تقطع كذلك الشمال باليمين.

ولو أن رجلاً قطع اليد اليمنى من آخر وأثناء القصاص أخرج الجاني يده اليسرى فقطعت، فلا دية ولا قود، وهذا هو المشهور في المذهب، وذلك لأن القصاص قد حصل، والاختلاف يسير، ولكن يعزره الحاكم بما يراه.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 18، ص 12 (SanadKitab #37793, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.