Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Hamad al-Hamad · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 32, halaman 11

  1. دليل الطالب_كتاب الأيمان [٢]
  2. أنواع النذر المنعقدة وأحكامها
  3. النوع الخامس نذر المعصية

النوع الخامس نذر المعصية

قال: [الخامس: نذر معصية كشرب الخمر وصوم يوم العيد فيحرم الوفاء به].

إذا نذر نذر معصية كأن قال: لله عليّ نذر أن أشرب الخمر! فلا يجوز له أن يفي بنذره؛ لأن النبي ﵊ قال: (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) متفق عليه.

قالوا: وعليه كفارة يمين، يدل على ذلك ما جاء عند الخمسة أن النبي ﵊ قال: (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين)، وهذا الحديث اختُلف في صحته، والذي يترجح أنه معل أعله أحمد والبخاري والترمذي وأبو داود، فإنه من حديث الزهري عن أبي سلمة قال: والصواب أنه لم يسمعه من أبي سلمة وإنما سمعه من سليمان بن الأرقم وهو ضعيف.

لكن جاء في أبي داود أيضاً عن ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ قال: (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين)، والصواب كما قال الأئمة: وقفه على ابن عباس.

وعلى ذلك فهو قول ابن عباس ولا يُعلم له مخالف، وقول الصحابي إذا لم يُعلم له مخالف فهو إجماع إذا اشتهر، وإذا لم يشتهر فهو حجة، وعلى ذلك فهو حجة على كل حال.

إذاً الصحيح أن نذر المعصية فيه كفارة يمين، ومثله النذر المكروه، والنذر المباح، ولذا قال المؤلف: [ويكفّر].

قال: [ويقضي الصوم]، لأنه نذر أن يصوم يوم العيد، فتقول: صوم يوم العيد محرّم لكن عليك أن تقضيه في غير يوم العيد ولا كفارة عليك.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 32، ص 11 (SanadKitab #37793, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.