Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Hamad al-Hamad · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 32, halaman 12

  1. دليل الطالب_كتاب الأيمان [٢]
  2. أنواع النذر المنعقدة وأحكامها
  3. النوع السادس نذر التبرر

النوع السادس نذر التبرر

قال: [السادس: نذر تبرر]، يعني: نذر تقرب، [كصلاة وصيام ولو واجبين]، فالواجب يتأكد بالنذر، فلو قال مثلاً: لله عليّ أن أصلي في المسجد، فإن الصلاة في المسجد في الأصل واجبة لكن النذر هنا أكدها.

قال: [واعتكاف، وصدقة، وحج، وعمرة بقصد التقرب] كما تقدم شرحه.

قال: [أو يعلّق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة كأن يقول: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعليّ كذا؛ فهذا يجب أحكام الوفاء به]؛ أي: لأن النبي ﵊ قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)؛ لكن إن عجز عن الوفاء فعليه كفارة يمين؛ لقول ابن عباس ﵁: من نذر نذراً لا يقدر عليه فعليه كفارة يمين رواه أبو داود.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 32، ص 12 (SanadKitab #37793, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.