Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atur Raqa'iq wal Adab (Yasir al-Hamdani) · Pengarang: ياسر الحمداني

Baca halaman 3559

  1. كتاب فقد الأحبة
  2. أحكام الجنائز

فَلَمْ أَسْأَلْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهَا وَلَمْ يخْبِرْني بِهَا؛ فَذَلِكَ الَّذِي دَخَلَني [أَيْ فَذَلِكَ الَّذِي أَحْزَنَني]؛ قَالَ عُمَر: فَأَنَا أَعْلَمُهَا، قَالَ [أَيْ طَلحَة]: فَللَّهِ الحَمْدُ فَمَا هِيَ ٠٠؟

قَال: هِيَ الكَلِمَةُ الَّتي قَالهَا لِعَمِّه: " لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله " ٠٠ قَالَ طَلْحَة: صَدَقْت " ٠

[قَالَ الإِمَامُ الهَيْثَمِيُّ في المجْمَع: رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيح ٠ ص: ٣٢٤/ ٢، رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَأَحْمَدُ في مُسْنَدِهِ بِرَقْم: ١٨٨]

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ﵁ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَال:

" لاَ يَقُولُهَا عَبْدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ؛ إِلاَّ فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَتَهُ وَأَشْرَقَ لَوْنُهُ "

[صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَة أَحْمَد شَاكِر في المُسْنَدِ بِرَقْم: ١٣٨٦، رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَد]

Rujukan halaman ini: موسوعة الرقائق والأدب - ياسر الحمداني، ص 3559 (SanadKitab #38154, hlm. urut 3524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.