Lewati ke konten

Kitab: Ahkamun Nisa' (Mustakhlashan min Kutubil Albani) · Pengarang: أبو مالك بن عبد الوهاب

Baca halaman 19

  1. كتاب الطهارة
  2. نجاسة دم الحيض:

ونقل في " التلخيص " (ص ١٢ - ١٣) تصحيح ابن القطان هذا وأقره، وهو الصواب.

(تنبيه): قوله " بضلع " كذا وقع عند جميع من أخرج الحديث بالضاد المعجمة، وهو بالكسر وفتح اللام ويكسر، وهو العود.

لكن قال الحافظ في " التلخيص " (١٣):

" ضبطه ابن دقيق العيد بفتح الصاد المهملة وإسكان اللام ثم عين مهملة وهوالحجر. قال: ووقع في بعض المواضع بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام، ولعله تصحيف لأنه لا معنى يقضي تخصيص الضلع بذلك. كذا قال.

لكن قال الصغاني في " العباب " في مادة " ضلع " بالمعجمة:

" وفي الحديث حتيه بضلع ".

قال ابن الأعرابي: الضلع ههنا العود الذي فيه اعوجاج.

وكذا ذكره الأزهري في المادة المذكورة وزاد عن الليث:

قال: " الأصل فيه ضلع الحيوان فسمي به العود الذي يشبهه ".

فقه الحديث:

يستفاد من هذه الأحاديث أحكام كثيرة أذكر أهمها:

الأول: أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات، لأن جميع النجاسات بمثابة دم الحيض، ولا فرق بينه وبينها اتفاقا. وهو مذهب الجمهور وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر.

Rujukan halaman ini: أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني، ص 19 (SanadKitab #38213, hlm. urut 15)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.