Lewati ke konten

Kitab: Ahkamun Nisa' (Mustakhlashan min Kutubil Albani) · Pengarang: أبو مالك بن عبد الوهاب

Baca halaman 20

  1. كتاب الطهارة
  2. نجاسة دم الحيض:

قال الشوكاني (١/ ٣٥):

" والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كتابا وسنة وصفا مطلقا غير مقيد لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل وفرك المني، وإماطته بإذخرة، وأمثال ذلك كثير، فالإنصاف أن يقال أنه يطهر كل فرد من أفراد النجاسات المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص، لكنه إن كان ذلك الفرد المحال عليه هو الماء فلا يجوز لعدول إلى غيره للمزية التي اختص بها وعدم مساواة غيره له فيها، وإن كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء لذلك، وإن وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع الإحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهرات بل مجرد الأمر بمطلق التطهير فالاقتصار على الماء هو اللازم لحصول الامتثال به بالقطع، وغيره مشكوك فيه. وهذه طريقة متوسطة بين القولين لا محيص عن سلوكها ".

قلت: وهذا هو التحقيق فشد عليه بالنواجذ.

ومما يدل على أن غير الماء لا يجزىء في دم الحيض قوله ﷺ في الحديث الثاني: " يكفيك الماء " فإن مفهومه أن غير الماء لا يكفي. فتأمل.

Rujukan halaman ini: أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني، ص 20 (SanadKitab #38213, hlm. urut 16)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.