١٦ - ما يحل له من الحائض:
ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض وفيه أحاديث:
الأول: قوله ﷺ:
(اصنعوا كل شيء إلا النكاح) (١).
والحديث قطعة من حديث أنس المتقدم في المسألة (١٤).
الثاني: عن عائشة ﵂ قالت:
(كان رسول الله ﷺ يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها وقالت مرة: يباشرها (٢).
الثالث: عن بعض أزواج النبي ﷺ قالت: إن النبي ﷺ:
(كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا [ثم صنع ما أراد] (٣) ... .