Lewati ke konten

Kitab: Ahkamun Nisa' (Mustakhlashan min Kutubil Albani) · Pengarang: أبو مالك بن عبد الوهاب

Baca halaman 343

  1. كتاب النكاح
  2. آداب الجماع

١٧ - متى يجوز إتيانها إذا طهرت:

فإذا طهرت من حيضها وانقطع الدم عنها جاز له وطؤها بعد أن تغسل

موضع الدم منها فقط, أو تتوضأ, أو تغتسل: أي ذلك فعلت جاز له إتيانها (١) ... لقوله ﵎ في الآية السابقة: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾.

١٨ - جواز العزل:

ويجوز له أن يعزل عنها ماءه وفيه أحاديث:

الأول: عن جابر ﵁ قال:

(كنا نعزل (٢) ... والقرآن ينزل) وفي رواية:

(كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ فبلغ ذلك نبي الله ﷺ فلم ينهنا) (٣)

الثاني: عن أبي سعيد الخدري قال:

(جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: إن لي وليدة (٤) وأنا أعزل عنها وأنا أريد ما يريد الرجل وإن اليهود زعموا: [أن الموءودة

Rujukan halaman ini: أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني، ص 343 (SanadKitab #38213, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.