بالوضع بقوله: لكن عزاه في " الجامع الصغير " لابن عدي بسند ضعيف عن علي! وكيف لا يكون هذا الحديث موضوعا، وقد طلق جماعة من السلف بل صح أن النبي ﷺ طلق زوجته حفصة بنت عمر ﵄؟!.
جواز تطليق الرجل لزوجته ولو كانت صوّامة قوّامة:
٢٠٠٧ - " كان طلق حفصة، ثم راجعها ".
[الصحيحة]
قال ﵀:
أخرجه داود (٢٢٨٣) والنسائي (٢/ ١١٧) والدارمي (٢/ ١٦٠ - ١٦١) وابن ماجة (٢٠١٦) وأبو يعلى في " مسنده " (١/ ٥٣) والحاكم (٢/ ١٩٧) والبيهقي (٧/ ٣٢١ - ٣٢٢) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر مرفوعا. وقال الحاكم:
" صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي.
وأقول: وهو كما قالا، وصالح هو ابن صالح بن حي. وله عند أبي يعلى طريق أخرى فقال: حدثنا أبو كريب أخبرنا يونس بن بكير عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال: " دخل عمر على حفصة وهي تبكي، فقال لها: وما يبكيك؟ لعل رسول الله ﷺ طلقك،