Lewati ke konten

Kitab: Ahkamun Nisa' (Mustakhlashan min Kutubil Albani) · Pengarang: أبو مالك بن عبد الوهاب

Baca halaman 349

  1. كتاب الطلاق
  2. جواز تطليق الرجل لزوجته ولو كانت صوامة قوامة:

إن كان طلقك مرة، ثم راجعك من أجلي، والله لئن طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبدا ".

وبهذا الإسناد أخرجه البزار (ص ١٥٦) نحوه. ثم قال: حدثناه أحمد بن يزداد الكوفي: حدثنا عمر بن عبد الغفار حدثنا الأعمش به.

والإسناد الأول لا بأس به، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن يونس ابن بكير إنما أخرج له البخاري تعليقا، ثم هو صدوق يخطىء كما في " التقريب ".

وقد تابعه عمر بن عبد الغفار، ولكني لم أعرفه. ثم تذكرت أنه لعله عمرو -بالواو - بن عبد الغفار، فرجعت إلى ترجمته من " الميزان "، فإذا هو هذا وهو الفقيمي، قال أبو حاتم: " متروك الحديث ".

قلت: فلا يفرح بمتابعته. وللحديث شواهد مختصرة نحو حديث الترجمة:

الأول: عن هشيم: أنبأ حميد عن أنس قال: " لما طلق النبي ﷺ حفصة أمر أن يراجعها، فراجعها ". أخرجه أبو يعلى (٣/ ٩٥٧) والحاكم (٢/ ١٩٧)، وقال: " صحيح على شرط الشيخين "، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

وأخرجه الدارمي أيضا لكنه لم يذكر الأمر، وأعل الحديث بما لا يقدح. وله عند الحاكم (٤/ ١٥) طريق أخرى، لكنها ضعيفة.

الثاني: عن موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عاصم ابن عمر مرفوعا:

Rujukan halaman ini: أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني، ص 349 (SanadKitab #38213, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.