Lewati ke konten

Kitab: Ahkamun Nisa' (Mustakhlashan min Kutubil Albani) · Pengarang: أبو مالك بن عبد الوهاب

Baca halaman 350

  1. كتاب الطلاق
  2. جواز تطليق الرجل لزوجته ولو كانت صوامة قوامة:

أخرجه أحمد (٣/ ٤٧٨) وكذا الطبراني كما في " مجمع الهيثمي "، وقال:" ورجاله ثقات".

قلت: وفي هذا الإطلاق للتوثيق نظر بين، فإن موسى هذا - وهو الأنصاري المدني- لم يوثقه غير ابن حبان، ومع أنه معروف بالتساهل في التوثيق، فإن تمام كلامه في كتابه " الثقات " (٧/ ٤٥١): " يخطىء ويخالف ". فإذا كان كذلك، فهو ليس من الثقات الذين يحتج بهم كما هو الشأن فيمن وثق مطلقا، وإنما هو ممن ينتخب حديثه في الشواهد والمتابعات، ولاسيما قد قال فيه ابن القطان:" لا يعرف حاله ".

الثالث: عن قيس بن زيد: " أن النبي ﷺ طلق حفصة بنت عمر، فدخل عليها خالاها قدامة وعثمان ابنا مظعون، فبكت، وقالت: والله ما طلقني عن شبع، وجاء النبي ﷺ فقال: قال لي جبريل ﵇: راجع حفصة، فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة ".

أخرجه أبو نعيم في" الحلية " (٢/ ٥٠) والحاكم من طريق حماد بن سلمة: أنبأ أبو عمران الجوني عن قيس بن زيد.

قلت: سكت عنه الحاكم ثم الذهبي، ولعل ذلك لوضوح علته وهي قيس بن زيد هذا، قال ابن أبي حاتم (٣/ ٢ / ٩٨): " روى عن النبي ﷺ مرسلا، لا أعلم له صحبة. روى عنه أبو عمران الجوني ".

الرابع: عن الحسن بن أبي جعفر عن عاصم عن زر عن عمار بن ياسر قال: " أراد رسول الله ﷺ أن يطلق حفصة، فجاء جبريل

Rujukan halaman ini: أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني، ص 350 (SanadKitab #38213, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.