باب الحضانة
٣٦٨ - " المرأة أحق بولدها ما لم تزوج ".
[الصحيحة]
قال ﵀:
أخرجه الدارقطني في " سننه " (٤١٨) من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده:
" أن امرأة خاصمت زوجها في ولدها، فقال النبي ﷺ ... " فذكره
وكذلك رواه عبد الرزاق في " مصنفه ": أخبرنا المثنى بن الصباح به.
وعن عبد الرزاق رواه إسحاق بن راهويه في " مسنده " كما في " نصب الراية " (٣/ ٢٦٥)
قال الحافظ في " التلخيص " (٤/ ١١):
" والمثنى بن الصباح ضعيف. ويقويه ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن عكرمة قال: " خاصمت امرأة عمر عمر إلى أبي بكر، وكان طلقها، فقال أبو بكر:
هي أعطف وألطف وأرحم وأحن وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج ".