Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 1053

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثاني: الصلاة
  3. الفصل السابع: مبطلات الصلاة أو مفسداتها
  4. ثالثا - ما تقطع الصلاة لأجله
  5. ما يجوز قطع الصلاة له ولو فرضا لعذر
  6. سرقة المتاع،

وحديث «لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين» (¬١) والنهي يقتضي التحريم، ولأن بعض هذه الأماكن موضع نجاسة، أوتعري.

ثالثاً - ما تقطع الصلاة لأجله: قد يجب قطع الصلاة لضرورة، وقد يباح لعذر (¬٢).

أما ما يجب قطع الصلاة له لضرورة فهو ما يأتي:

١ - تقطع الصلاة ولو فرضاً باستغاثة شخص ملهوف، ولو لم يستغث بالمصلي بعينه، كما لو شاهد إنساناً وقع في الماء، أو صال عليه حيوان، أو اعتدى عليه ظالم، وهو قادر على إغاثته.

ولا يجب عند الحنفية قطع الصلاة بنداء أحد الأبوين من غير استغاثة؛ لأن قطع الصلاة لا يجوز إلا لضرورة.

٢ - وتقطع الصلاة أيضاً إذا غلب على ظن المصلي خوف تردي أعمى، أو صغير أو غيرهما في بئر ونحوه. كما تقطع الصلاة خوف اندلاع النار واحتراق المتاع ومهاجمة الذئب الغنم؛ لما في ذلك من إحياء النفس أوالمال، وإمكان تدارك الصلاة بعد قطعها، لأن أداء حق الله تعالى مبني على المسامحة.

وأما ما يجوز قطع الصلاة له ولو فرضاً لعذر فهو ما يأتي:

١ - سرقة المتاع، ولو كان المسروق لغيره، إذا كان المسروق يساوي درهماً فأكثر.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 2، ص 1053 (SanadKitab #384, hlm. urut 1010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.