Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 1069

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثاني: الصلاة
  3. الفصل الثامن: النوافل أو صلاة التطوع
  4. النوافل عند الحنفية
  5. أحكام فرعية لصلاة النافلة

استسحاناً؛ لأنها صارت صلاة واحدة من ذوات الأربع، وفيها الفرض وهو الجلوس الأخير، ويجبر ترك القعود الأول ساهياً بالسجود، ويجب العود إليه بتذكره بعد القيام ما لم يسجد.

وـ صلاة النفل قاعداً أو راكباً: يجوز - كما بينا في بحث القيام في الصلاة - النفل قاعداً مع القدرة على القيام، لكن له نصف أجر القائم إلا لعذر، لقوله ﷺ: «من صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد» (¬١). وأجاز الشافعية في الأصح التنفل مضطجعاً، مطلقاً وأباحه بقية المذاهب لعذر.

وكيفية القعود في النفل كالمتشهد، على المختار وعليه الفتوى عند الحنفية والشافعية، ويندب التربع عند المالكية والحنابلة. ويجوز للقادر على القيام إتمام نفله قاعداً، بعد افتتاحه قائماً، بلا كراهة على الأصح.

ويصح أداء النوافل ولو كانت مؤكدة كسنة الفجر (¬٢) على الراحلة راكباً خارج البلاد، ويومئ إلى الركوع والسجود، إلى أية جهة توجهت دابته، للحاجة، وإذا نزل عن الدابة أتم صلاته. ولا يشترط عجزه عن إيقافها لتكبيرة الإحرام في ظاهر الرواية. وإذا حرك رجله أو ضرب دابته، فلا بأس به، إذا لم يصنع شيئاً كثيراً.

ودليل التنفل على الراحلة: حديث جابر المتقدم: «رأيت رسول الله ﷺ يصلي النوافل على راحلته، يومئ إيماء، ولكنه يخفض السجدتين من الركعتين» (¬٣).

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 2، ص 1069 (SanadKitab #384, hlm. urut 1026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.