Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 1083

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثاني: الصلاة
  3. الفصل الثامن: النوافل أو صلاة التطوع
  4. النوافل عند الشافعية
  5. المؤكد وغير المؤكد من النوافل عند الشافعية
  6. ثانيا - السنن غير المؤكدة

قضاء النوافل: لو فات النفل المؤقت، ندب قضاؤه في الأظهر (¬١)، لحديث الصحيحين: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» ولأنه ﷺ «قضى ركعتي الفجر لما نام في الوادي عن صلاة الصبح إلى أن طلعت الشمس» (¬٢) «وقضى ركعتي سنة الظهر المتأخرة بعد العصر» (¬٣)، ولأنها صلاة مؤقتة، فقضيت كالفرائض، سواء في السفر والحضر.

ثانياً - السنن غير المؤكدة: أـ اثنتا عشرة ركعة: ركعتان قبل الظهر، سوى المؤكدتين، وركعتان بعدها كذلك، والجمعة كالظهر، وأربع قبل العصر، وركعتان قبل المغرب، ويسن تخفيفهما وفعلهما بعد إجابة المؤذن لحديث «بين كل أذانين صلاة» والمراد الأذان والإقامة كما قدمنا، وركعتان قبل العشاء.

ب - كل النوافل الأخرى غير المؤكدة مما ذكر سابقاً في السنن غير الراتبة.

جـ - النفل المطلق: وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب، أي لا حصر لعدده ولا لعدد ركعاته، قال ﷺ لأبي ذر: «الصلاة خير موضوع، استكثر أو أقلّ» (¬٤).

فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين، والصحيح منعه في كل ركعة. وإذا نوى عدداً، فله أن يزيد وينقص بشرط تغيير النية قبلهما، وإلا فتبطل، فلو نوى ركعتين، ثم قام إلى ثالثة سهواً، فالأصح أنه يقعد، ثم يقوم للزيادة إن شاء الزيادة، ثم يسجد للسهو في آخر صلاته لزيادة القيام.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 2، ص 1083 (SanadKitab #384, hlm. urut 1040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.