Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 1092

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثاني: الصلاة
  3. الفصل الثامن: النوافل أو صلاة التطوع
  4. النوافل عند الحنابلة
  5. النوع الثالث - صلوات معينة مستقلة
  6. صلاة الضحى

فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده استحباباً لقوله ﷺ: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً» (¬١). وإن لم يكن له تهجد صلى الوتر مع الإمام لينال فضيلة الجماعة. فإن أحب من له تهجد متابعة الإمام في وتره، قام إذا سلم الإمام، فشفعها أي ركعة الوتر بأخرى، ثم إذا تهجد أوتر، فينال فضيلة متابعة الإمام حتى ينصرف، وفضيلة جعل وتره آخر صلاته.

ومن أوترفي جماعة أو منفرداً، ثم أراد الصلاة تطوعاً بعد الوتر، لم ينقض وتره أي لم يشفعه بركعة، كما قال الشافعية، لقول عائشة - وقد سئلت عن الذي ينقض وتره - «ذاك الذي يلعب بوتره» (¬٢)، وصلى شفعاً ما شاء إلى طلوع الفجر الثاني؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ «أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين»، ولم يوتر اكتفاء بالوتر الذي قبل تهجده، لقوله ﷺ: «لا وتران في ليلة» (¬٣).

التطوع بين التراويح وبعدها:

ويكره التطوع بين التراويح، ولا يكره طواف بينها، ولا طواف بعدها، وكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعاً، ويصلون ركعتي الطواف. ولا يكره تعقيب التطوع بعد التراويح وبعد الوتر في جماعة، سواء طال الفصل أو قصر.

٢ - صلاة الضحى: وهي مستحبة أي غير مؤكدة، لما روى أبو هريرة قال: «أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد» (¬٤).

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 2، ص 1092 (SanadKitab #384, hlm. urut 1049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.