Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 1096

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثاني: الصلاة
  3. الفصل الثامن: النوافل أو صلاة التطوع
  4. التطوع جالسا

في القراءة، أو كان بحضرته من يستمع قراءته، أو ينتفع بها، فالجهر أفضل. وإن كان قريباً منه من يتهجد أو من يستضر برفع صوته، فالإسرار أولى. وإن لم يكن لا هذا ولا هذا، فليفعل ما شاء (¬١).

قضاء التهجد:

ومن كان له تهجد ففاته، استحب له قضاؤه بين صلاة الفجر والظهر (¬٢).

التنفل بين المغرب والعشاء:

يستحب التنفل بين المغرب والعشاء، لما روي عن أنس بن مالك في هذه الآية: ﴿تتجافى جنوبهم عن المضاجع﴾ الآية [السجدة:١٦/ ٣٢]، قال: «كانوا يتنفلون ما بين المغرب والعشاء يصلون» (¬٣).

التطوع مثنى مثنى:

وصلاة التطوع في الليل مثنى مثنى كالشافعية، لقول النبي ﷺ: «صلاة الليل مثنى مثنى» (¬٤). وإن تطوع بأربع في النهار فلا بأس. والأفضل في تطوع النهار: أن يكون مثنى مثنى، كصلاة الليل.

التطوع جالسا ً:

لا خلاف في إباحة التطوع جالساً، وإنه في القيام أفضل، قال النبي ﷺ:

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 2، ص 1096 (SanadKitab #384, hlm. urut 1053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.