Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 1121

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثاني: الصلاة
  3. الفصل التاسع: أنواع خاصة من السجود وقضاء الفوائت
  4. المبحث الأول - أنواع خاصة من السجود (سجود السهو، وسجدة التلاوة، وسجدة الشكر)
  5. المطلب الأول - سجود السهو: حكمه، أسبابه، محله وصفته
  6. ثانيا - أسباب سجود السهو
  7. قصة ذي اليدين فيمن سلم من نقصان، وأن كلام الناسي لا يبطل الصلاة

المتيقن، ويأتي بما شك في فعله، ويتم صلاته، ويسجد للسهو وجوباً، لحديث أبي سعيد السابق أن النبي ﷺ قال: «إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر: كم صلى؟ وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» (¬١).

ولا يسجد للسهوحالة الشك في ترك واجب كتسبيح الركوع أوالسجود، وإنما يسجد لترك الواجب سهواً.

كما لا يسجد للسهو إذا أتم الركعات، وشك وهو في التشهد في زيادة الركعة الأخيرة؛ لأن الأصل عدم الزيادة. أما إن شك في زيادة الركعة الأخيرة قبل التشهد، فإنه يجب عليه سجود السهو. ومثل ذلك الشك في زيادة سجدة، علي هذا التفصيل.

قصة ذي اليدين فيمن سلم من نقصان، وأن كلام الناسي لا يبطل الصلاة:

استدل جمهور العلماء (¬٢) من السلف والخلف بقصة ذي اليدين على أن نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناء على ظن التمام، لا يوجب بطلانها، ولو سلم التسليمتين، وأن كلام الناسي لا يبطل الصلاة، وكذا كلام من ظن التمام. والقصة هي ما يأتي:

«عن أبي هريرة ﵁ قال: صلى النبي ﷺ إحدى صلاتي العَشِي (¬٣) ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، فوضع يده عليه وفي القوم

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 2، ص 1121 (SanadKitab #384, hlm. urut 1078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.