Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 1170

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثاني: الصلاة
  3. الفصل العاشر: أنواع الصلاة
  4. المبحث الأول - صلاة الجماعة وأحكامها (الإمامة والاقتداء)
  5. المطلب الأول - الجماعة
  6. خامسا - أفضل الجماعة، وحضور النساء المساجد
  7. رتب الفقهاء أفضلية المساجد التي تقام فيها الجماعة

رابعاً - أقل الجماعة أو من تنعقد به الجماعة: أقل الجماعة اثنان: إمام ومأموم ولو مع صبي عند الشافعية والحنفية (¬١)، ولا تنعقد الجماعة مع صبي مميز عند المالكية والحنابلة (¬٢)؛ لكن عند الحنابلة في فرض لانفل فتصح به؛ لأن الصبي لا يصلح إماماً في الفرض، ويصح أن يؤم صغيراً في نفل؛ لأن النبي ﷺ أمَّ ابن عباس، وهو صبي في التهجد.

ودليلهم على أقل الجماعة: قوله ﷺ: «الاثنان فما فوقها جماعة» (¬٣).

خامساً - أفضل الجماعة، وحضور النساء المساجد: الجماعة في المسجد لغير المرأة أو الخنثى أفضل منها في غير المسجد، كالبيت وجماعة المرأة (¬٤)، لخبر الصحيحين: «صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» أي فهي في المسجد أفضل؛ لأن المسجد مشتمل على الشرف والطهارة وإظهار الشعائر وكثرة الجماعة.

وقد رتب الفقهاء أفضلية المساجد التي تقام فيها الجماعة:

فقال الحنابلة (¬٥): إن كان البلد ثغراً؛ وهو المكان المخوف، فالأفضل لأهله

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 2، ص 1170 (SanadKitab #384, hlm. urut 1127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.