Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 1177

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثاني: الصلاة
  3. الفصل العاشر: أنواع الصلاة
  4. المبحث الأول - صلاة الجماعة وأحكامها (الإمامة والاقتداء)
  5. المطلب الأول - الجماعة
  6. ثامنا - المشي للجماعة
  7. المبادرة للاقتداء مع الإمام

أبا بكرة انتهى إلى النبي ﷺ، وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي ﷺ، فقال: زادك الله حرصاً، ولا تعد» (¬١)، فلم يأمره بإعادة الصلاة ونهاه عن العود.

ثامناً - المشي للجماعة والمبادرة إليها مع الإمام:

المشي للجماعة:

يستحب لمن قصد الجماعة أن يمشي إليها، وعليه السكينة والوقار (¬٢)، لقوله ﷺ: «إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولاتسرعوا، فما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتموا» (¬٣).

وذكر المالكية (¬٤): أنه يجوز الإسراع لإدراك الصلاة مع الجماعة، بلا خَبَب (أي هرولة: وهي ما دون الجري) وتكره الهرولة؛ لأنها تذهب الخشوع، والجري أولى.

المبادرة للاقتداء مع الإمام:

يبادر المصلي للاقتداء بالإمام، سواء أكان قائماً أم راكعاً أم ساجداً أم نحوه.

وهل له أن يصلي النافلة؟

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 2، ص 1177 (SanadKitab #384, hlm. urut 1134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.