Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 1207

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثاني: الصلاة
  3. الفصل العاشر: أنواع الصلاة
  4. المبحث الأول - صلاة الجماعة وأحكامها (الإمامة والاقتداء)
  5. المطلب الثاني - الإمامة
  6. رابعا - من تكره إمامته ومكروهات الإمامة

النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم، يؤم الناس، وهو أعمى» (¬١)، ولأن العمى فقد حاسة لايخل بشيء من أفعال الصلاة ولا بشروطها، فأشبه فقد الشم. والأعشى وهو سيء البصر ليلاً ونهاراً كالأعمى، والأصم كالأعمى عند الحنابلة والشافعية، الأولى صحة إمامته. وكذلك أقطع اليدين تصح إمامته في رواية اختارها القاضي أبو يعلى، وفي رواية مرجوحة: لاتصح إمامته. ولا يصح الائتمام بأقطع الرجلين.

٤ - أن يؤم قوماً هم له كارهون: والكراهة تحريمية عند الحنفية، لحديث: «لايقبل الله صلاة من تقدم قوماً، وهم له كارهون» (¬٢).

٥ - يكره تطويل الصلاة على القوم تطويلاً زائداً على قدر السنة في قراءة وأذكار، والكراهة تحريمية عند الحنفية، سواء رضي القوم أم لا.

واستثنى الشافعية والحنابلة: حالة الرضا بالتطويل من جماعة محصورين فإنه تستحب الإطالة، لزوال علة الكراهة، وهي التنفير.

ودليل كراهة التطويل: أحاديث: منها حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه، فليطوِّل ما شاء» (¬٣) وعن أبي مسعود الأنصاري وعقبة بن عامر قالا: «جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان، مما

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 2، ص 1207 (SanadKitab #384, hlm. urut 1164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.