Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 1223

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثاني: الصلاة
  3. الفصل العاشر: أنواع الصلاة
  4. المبحث الأول - صلاة الجماعة وأحكامها (الإمامة والاقتداء)
  5. المطلب الثاني - الإمامة
  6. ثامنا - الأحكام الخاصة بالإمام
  7. المسألة الثالثة - هل يفتح على الإمام إذا أرتج عليه أو لا؟

من حكم الإمام، وإنما الخلاف بينه وبين الحديث الآخر في موضع تأمين المأموم فقط، لا في: هل يؤمن الإمام أو لا يؤمن.

المسألة الثانية - متى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام؟ قال الجمهور: لا يكبر الإمام إلا بعد تمام الإقامة واستواء الصفوف.

وقال الحنفية: إن موضع التكبير هو قبل أن يتم الإقامة، واستحسنوا تكبيره عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة.

وسبب الخلاف تعارض ظاهر حديث أنس وحديث بلال.

أما حديث أنس: فقال: أقبل علينا رسول الله ﷺ قبل أن يكبر في الصلاة، فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من راء ظهري (¬١). وظاهر هذا أن الكلام منه كان بعد الفراغ من الإقامة، مثلما روي عن عمر: أنه كان إذا تمت الإقامة، واستوت الصفوف، حينئذ يكبر.

وأما حديث بلال: فإنه روى أنه كان يقيم للنبي ﷺ، فكان يقول له: يا رسول الله، لا تسبقني بآمين (¬٢). فهذا يدل على أن رسول الله ﷺ كان يكبر، والإقامة لم تتم.

المسألة الثالثة - هل يفتح على الإمام إذا أرتج عليه أو لا؟ ذكر البحث فيها في مبطلات الصلاة، وقد عرفنا أن المذاهب الأربعة وغيرها

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 2، ص 1223 (SanadKitab #384, hlm. urut 1180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.