Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 1245

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثاني: الصلاة
  3. الفصل العاشر: أنواع الصلاة
  4. المبحث الأول - صلاة الجماعة وأحكامها (الإمامة والاقتداء)
  5. المطلب الرابع - الأمور المشتركة بين الإمام والمأموم
  6. أولا - شروط الاقتداء بالإمام
  7. ٢ - اتحاد صلاتي الإمام والمأموم

اتخاذ الزَّمِن ومن لا يرجى قدرته على القيام إماماً راتباً، يفضي إلى تركهم القيام، ولا حاجة إليه.

وعليه لا تصح الصلاة خلف عاجز عن القيام؛ لأنه عجز عن ركن من أركان الصلاة، فلم يصح الاقتداء به، كالعاجز عن القراءة إلا بمثله، إلا إمام الحي، المرجو زوال علته: وهو كل إمام مسجد راتب.

وإذا صلى إمام الحي جالساً، صلى من وراءه جلوساً، لحديث أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون» (¬١)، وعن عائشة ﵂ قالت: «صلى بنا رسول الله ﷺ في بيته، وهو شاكٍ، فصلى جالساً، وصلى وراءه قوم قياماً، فأشار إليهم: أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالساً، فصلوا جلوساً أجمعون» (¬٢)، ولأنها حالة قعود الإمام، فكان على المأمومين متابعته كحال التشهد.

فإن صلوا قياماً خلف إمام الحي المرجو زوال علته، صحت صلاتهم؛ لأنه ﷺ لم يأمر من صلى خلفه قائماً بالإعادة، ولأن القيام هو الأصل.

والأفضل لهذا الإمام إذا مرض أن يستخلف؛ لأن الناس اختلفوا في صحة إمامته، فيخرج من الخلاف، ولأن صلاة القائم أكمل، فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 2، ص 1245 (SanadKitab #384, hlm. urut 1202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.