Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 1387

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثاني: الصلاة
  3. الفصل العاشر: أنواع الصلاة
  4. المبحث الرابع - صلاة العيدين
  5. ثانيا - حكمها الفقهي

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾ [الكوثر:١٠٨/ ٢] المشهور في التفسير: أن المراد بذلك صلاة العيد أي صلاة الأضحى والذبح.

وأما السنة: فثبت أن رسول الله ﷺ بالتواتر كان يصلي صلاة العيدين. وأول عيد صلاه ﷺ: عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة. قال ابن عباس: «شهدت صلاة الفطر مع رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر، فكلهم يصليها قبل الخطبة» وعنه «أن النبي ﷺ صلى العيد بغير أذان ولا إقامة» (¬١).

ثانياً - حكمها الفقهي: يتردد حكم صلاة العيد بين آراء ثلاثة: كونها فرض كفاية، أو واجباً، أو سنة.

فقال الحنابلة في ظاهر المذهب (¬٢): صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، أي كصلاة الجنازة، للآية السابقة ﴿فصل لربك وانحر﴾ [الكوثر:١٠٨/ ٢] وهي صلاة العيد في المشهور في السِّيَر، وكان النبي ﷺ والخلفاء بعده يداومون عليها، ولأنها من أعلام الدين الظاهرة، فكانت واجبة كالجهاد، ولم تجب عيناً على كل مسلم، لحديث الأعرابي الآتي: «إلا أن تطَّوع» المقتضي نفي وجوب صلاة، سوى الخمس، وإنما وجب العيد بفعل النبي ﷺ، ومن صلى معه.

فإن تركها أهل بلد يبلغون أربعين بلا عذر، قاتلهم الإمام كالأذان؛ لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وفي تركها تهاون بالدين.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 2، ص 1387 (SanadKitab #384, hlm. urut 1344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.