Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 1457

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثاني: الصلاة
  3. الفصل العاشر: أنواع الصلاة
  4. المبحث السابع - صلاة الخوف
  5. أولا - مشروعية صلاة الخوف

المبحث السابع - صلاة الخوف مشروعيتها، سببها وشروطها، كيفيتها أو صفتها، صفة ما يقضيه المسبوق فيها، متى تفسد؟ الصلاة عند التحام القتال واشتداد الخوف.

أولاً - مشروعية صلاة الخوف: صلاة الخوف مشروعة عند جمهور الفقهاء (¬١)، هي سنة ثابتة بالكتاب والسنة في أثناء قتال الكفار: أما الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. فلتقم طائفة منهم معك، وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ودَّ الذين كفروا لو تغفُلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، فيميلون عليكم ميلة واحدة .. ﴾ الآية (¬٢) وما ثبت في حقه ﵇ ثبت في حق أمته، ما لم يقم دليل على اختصاصه؛ لأن الله تعالى أمر باتباعه، وتخصيصه بالخطاب: ﴿وإذا كنت﴾ [النساء:١٠٢/ ٤] لا يقتضي تخصيصه بالحكم، بدليل قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ [التوبة:١٠٣/ ٩].

وأما السنة: فقد ثبت وصح أنه ﷺ صلى صلاة الخوف في أربعة مواضع:

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 2، ص 1457 (SanadKitab #384, hlm. urut 1414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.