Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 1478

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثاني: الصلاة
  3. الفصل العاشر: أنواع الصلاة
  4. المبحث الثامن - صلاة الجنازة، وأحكام الجنائز والشهداء والقبور
  5. المطلب الأول - مايطلب من المسلم قبل الموت، وما يستحب حالة الاحتضار وبعد الموت من التجهيز
  6. ما يستحب حال الاحتضار
  7. أ - إضجاعه على جنبه الأيمن إلى القبلة

يغرغر» (¬١) والغرغرة تكون قرب كون الروح في الحلقوم، وحينئذ فلا يمكن النطق.

موت الفجأة وهيئة البعث: صح أن الميت يبعث بالحالة التي يموت فيها من الأعمال، لقوله ﷺ: «يبعث كل عبد على مامات عليه» (¬٢). وصح أن موت الفجأة أخذة أسف، وروي أنه ﷺ استعاذ من موت الفجأة. والتوفيق بين الأمرين: أن يحمل الأول على من له تعلقات يحتاج بسببها إلى الإيصاء والتوبة، أما المتيقظون فإنه تخفيف ورفق بهم، روي عن ابن مسعود وعائشة: أن موت الفجأة راحة للمؤمن، وأخذة غضب للكافر (¬٣).

ما يستحب حال الاحتضار: يستحب للمحتضر وهو من حضره الموت ولم يمت ما يأتي (¬٤)، علماً بأن علامة الاحتضار: استرخاء قدميه، واعوجاج منخره، وانخساف صد غيه، والاحتضار: هو ظهور دلائل الموت على المريض.

أ - إضجاعه على جنبه الأيمن إلى القبلة، اتباعاً للسنة، لقوله ﷺ عن البيت الحرام: «قبلتكم أحياء وأمواتاً» (¬٥)، ولقول حذيفة: «وجهوني» وقول فاطمة الزهراء لأم رافع: «استقبلي بي القبلة» (¬٦).

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 2، ص 1478 (SanadKitab #384, hlm. urut 1435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.