Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 1501

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثاني: الصلاة
  3. الفصل العاشر: أنواع الصلاة
  4. المبحث الثامن - صلاة الجنازة، وأحكام الجنائز والشهداء والقبور
  5. المطلب الثاني - حقوق الميت
  6. الفرض الثاني - تكفين الميت
  7. ثانيا - صفة الكفن ومقداره وكيفيته
  8. قال الحنفية

وقميص، ولِفافة. والقميص: من أصل العُنُق إلى القدمين بلا دِخْرِيص (ما يضاف لتوسعة القميص من الجانبين) ولا كمين.

وللمرأة خمسة أثواب: إزار، وقميص (درع)، وخمار، وخِرْقة يُربط بها ثَدْياها، وعرضها من الثدي إلى السرة، ولفافة.

أما الرجل: فلحديث ابن عباس: «أن رسول الله ﷺ كُفِّن في ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه، وحُلَّة نجرانية، الحلة: ثوبان» (¬١) وهذا دليل للحنفية والمالكية الذين قالوا باستحباب القميص. وذهب الجمهور إلى أنه غير مستحب، لحديث عائشة السابق: «ليس فيها قميص ولاعمامة».

وتكره العِمَامة للميت عند الحنفية في الأصح، وهي ما يلف على الرأس، لحديث عائشة المذكور. واستحسنها المتأخرون للعلماء والأشراف.

ولا بأس بالزيادة على الثلاثة، إلى خمسة.

وأما المرأة: فلحديث ليلى بنت قانف الثقفية، المتضمن تكفين أم كُلْثوم بنت الرسول ﷺ عند وفاتها بخمسة أثواب (¬٢).

ويكره التكفين للرجال بالحرير والمعصفر والمزعفر ونحوها إلا إذا لم يوجد غيرها، ويجوز ذلك للنساء.

وكيفية التكفين: أن يبسط للرجل اللفافة أولاً، ثم يبسط عليها الإزار، ثم يقمص، ثم يطوى الإزار عليه، ويبتدأ بالجانب الأيسر، فيلقى عليه، ثم بالأيمن ليكون على الأيسر، كما في حالة الحياة، ثم اللفافة.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 2، ص 1501 (SanadKitab #384, hlm. urut 1458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.