Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 1534

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثاني: الصلاة
  3. الفصل العاشر: أنواع الصلاة
  4. المبحث الثامن - صلاة الجنازة، وأحكام الجنائز والشهداء والقبور
  5. المطلب الثاني - حقوق الميت
  6. الفرض الثالث - الصلاة على الميت
  7. الثاني عشر - مكان الصلاة
  8. الصلاة في المقبرة على الجنازة

والسقط: هو الذي لم يبلغ تمام أشهره، أما من بلغها فيصلى عليه مطلقاً. ودليلهم حديث المغيرة بن شعبة عن النبي ﷺ قال: «السقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة» (¬١) وحديث «صلوا على أطفالكم فإنها من أفراطكم» (¬٢).

وقال المالكية: يصلى على المولود أو السقط إن علمت حياته بارتضاع أو حركة أو يستهل صارخاً. ويكره غسله والصلاة عليه إن لم يستهل صارخاً، ولو تحرك أو بال أو عطس إن لم تتحقق حياته. ويغسل دم السقط ويلف بخرقة ويوارى وجوباً فيهما، وندباً في الأول: وهو الغسل.

الثاني عشر - مكان الصلاة:

يصلى على الميت في المصلى، كما فعل النبي ﷺ حينما برز للمصلى في صلاته على النجاشي.

وأما الصلاة في المقبرة على الجنازة فهي - كما بينا في مكروهات الصلاة - مكروهة عند الحنفية والشافعية للنهي الوارد عن الصلاة فيها: «نهي ﷺ عن الصلاة في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق بيت الله العتيق» ولقول النبي ﷺ: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» (¬٣).

وأجاز المالكية والحنابلة الصلاة على الجنازة في المقبرة، لعموم قوله ﵊: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً».

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 2، ص 1534 (SanadKitab #384, hlm. urut 1491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.