Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 3, halaman 1645

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثالث: الصيام والاعتكاف
  3. الفصل الأول: الصيام
  4. المبحث الثاني - فرضية الصيام وأنواعه
  5. أنواع الصيام
  6. النوع الرابع - صوم التطوع أو الصوم المندوب
  7. آراء المذاهب في الصوم المندوب
  8. ذكر الشافعية

ومنه صوم يوم عرفة، ولو لحاج لم يضعفه عن الوقوف بعرفات، ولا يخل بالدعوات، فلو أضعفه كره.

وأما النفل: فهو ما سوى ذلك مما لم يثبت كراهيته.

وذكر الحنفية تصنيفاً آخر، فقالوا:

أنواع الصوم اللازم ثلاثة عشر: سبعة متتابعة: وهي رمضان، وكفارة ظهار وقتل، ويمين، وإفطار رمضان بلا عذر، ونذر معين، وصوم اعتكاف واجب، وستة يخير فيها بين التتابع والتفريق وهي: صوم النفل، وقضاء رمضان، وصوم القران والتمتع في الحج إذا عجز عن الذبح، وفدية حلق، وجزاء صيد، ونذر مطلق عن التقييد بشهر كذا وعن التتابع أو نيته.

وقال المالكية (¬١): التطوع ثلاثة أنواع: سنة ومستحب ونافلة، فهم كالحنفية.

فالسنة: صيام يوم عاشوراء: وهو عاشر المحرم.

والمستحب: صيام الأشهر الحرم وشعبان والعشر الأول من ذي الحجة، ويوم عرفة، وستة أيام من شوال، وثلاثة أيام من كل شهر، ويوم الاثنين والخميس.

والنافلة: كل صوم لغير وقت ولا سبب في غير الأيام التي يجب أو يمنع.

وذكر الشافعية (¬٢): أن صوم التطوع المؤكد قسمان: قسم لا يتكرر كصوم الدهر. وقسم يتكرر، وهو أنواع ثلاثة:

الأول - ما يتكرر بتكرر السنين: وهو صوم يوم عرفة لغير الحاج والمسافر،

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 3، ص 1645 (SanadKitab #384, hlm. urut 1580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.