Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 3, halaman 1647

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثالث: الصيام والاعتكاف
  3. الفصل الأول: الصيام
  4. المبحث الثاني - فرضية الصيام وأنواعه
  5. أنواع الصيام
  6. النوع الرابع - صوم التطوع أو الصوم المندوب
  7. هل يلزم التطوع بالشروع فيه؟

ويسن صوم المُحرَّم، وهو أفضل الصيام بعد رمضان، وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة (¬١)، ثم تاسوعاء، ولا يكره إفراد العاشر بالصوم. ويسن صوم أيام عشر ذي الحجة، وهي أفضل من العشر الأخير من رمضان، وآكده يوم عرفة، وهو كفارة سنتين، والمراد كفارة الصغائر، فإن لم تكن رُجي تخفيف الكبائر، فإن لم تكن فرفع درجات.

ولا يستحب صيام يوم عرفة لمن كان بعرفة من الحاج، بل فطره أفضل، لما روت أم الفضل بنت الحارث «أنها أرسلت إلى النبي ﷺ بقدح لبن، وهو واقف على بعيره بعرفة، فشرب» (¬٢)، وأخبر ابن عمر أنه «حج مع النبي ﷺ، ثم أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فلم يصمه أحد منهم» ولأنه يُضعف عن الدعاء، فكان تركه أفضل.

ويكره إفراد رجب بالصوم، لما تقدم سابقاً في الصوم المكروه. ولا يكره إفراد شهر غير رجب بالصوم؛ لأنه ﷺ «كان يصوم شعبان ورمضان» أي أحياناً، إذ لم يداوم على غير رمضان.

هل يلزم التطوع بالشروع فيه؟ للفقهاء نظريتان في هذا الموضوع، الأولى للحنفية والمالكية، والثانية للشافعية والحنابلة:

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 3، ص 1647 (SanadKitab #384, hlm. urut 1582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.