Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 3, halaman 1690

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثالث: الصيام والاعتكاف
  3. الفصل الأول: الصيام
  4. المبحث الخامس - سنن الصوم وآدابه ومكروهاته
  5. المطلب الثاني - مكروهات الصيام
  6. قال الحنفية

٣ - الترفه بالمباحات كالتطيب نهاراً وشم الطيب والحمام.

٤ - ذوق الطعام والعلك، خوفاً من وصول شيء إلى الجوف بالذوق، ولأن العلك يجمع الريق، فإن ابتلعه أفطر في رأي، وإن ألقاه عطشه.

خلاصة المكروهات في المذاهب:

قال الحنفية (¬١): يكره للصائم سبعة أمور:

١ - ذوق شيء ومضغه بلا عذر، لما فيه من تعريض الصوم للفساد.

٢ - مضغ العلك غير المصحوب بسكر (¬٢)؛ لأنه يتهم بالإفطار بمضغه، سواء المرأة والرجل.

٣ و ٤ - القبلة، والمس والمعانقة والمباشرة الفاحشة، إن لم يأمن فيها على نفسه الإنزال أو الجماع، في ظاهر الرواية، لما في ذلك من تعريض الصوم للفساد بعاقبة الفعل. ويكره التقبيل الفاحش بمضغ شفتها. وإن أمن المفسد لا بأس.

٥ - ٦ - جمع الريق في الفم قصداً، ثم ابتلاعه، تحاشياً له عن الشبهة.

٧ - ما ظن أنه يضعفه كالفصد والحجامة.

ولا يكره للصائم تسعة أمور:

١، ٢ - القبلة والمباشرة مع الأمن من الإنزال والوقاع، لما روت عائشة أنه ﵊ كان يقبل ويباشر، وهو صائم (¬٣).

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 3، ص 1690 (SanadKitab #384, hlm. urut 1625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.