Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 3, halaman 1739

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثالث: الصيام والاعتكاف
  3. الفصل الأول: الصيام
  4. المبحث الثامن - قضاء الصوم وكفارته وفديته
  5. المطلب الثاني - الكفارة
  6. دليل إيجابها

قريب - على حد تعبير المالكية - احترازاً من الناسي والجاهل والمتأول، فلا كفارة عليهم، كما أبنت، وكان الفطر بجماع ونحوه، وبأكل ونحوه عند الحنفية والمالكية. واشترط الشافعية لإيجاب هذه الكفارة أن يكون المجامع ذاكراً لصومه، عالماً بالحرمة، غير مترخص بسفر أو مرض. فمن جامع ناسياً أو جاهلاً بالحرمة، أو أفسد صوماً غير صوم رمضان، أو أفطر متعمداً بغير الجماع، أو كان مسافراً، فلا كفارة عليه، وعليه القضاء فقط.

ودليل إيجابها: حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: هلكتُ يا رسول الله، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا.

قال: ثم جلس، فأُتي النبي ﷺ بعَرَق (¬١) فيه تمر، قال: تصدق بهذا، قال: فهل على أفقر منا، فما بين لابتيها (¬٢) أهلُ بيت أحوج إليه منا؟! فضحك النبي ﷺ حتى بدت نواجذه، وقال: اذهب فأطعمه أهلك (¬٣).

وفي لفظ ابن ماجه قال: أعتق رقبة؟ قال: لا أجدها، قال: صم شهرين متتابعين؟ قال: لا أطيق، قال: أطعم ستين مسكيناً. وفي لفظ لابن ماجه وأبي داود في رواية: «وصم يوماً مكانه».

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 3، ص 1739 (SanadKitab #384, hlm. urut 1674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.